الشيخ الجواهري
150
جواهر الكلام
( النظر الثالث ) ( في اللواحق ) ( وهي نوعان : ( النوع خ ) الأول في لواحق الأحكام ، وهي مسائل : ) ( الأولى ) ( إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب ) أو غيره فيه صنعة اقتضت تلك الزيادة ( فإن كانت ) تلك الصنعة ( أثرا ) محضا لا عينا ( كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ) بخيوط المالك ( ونسج الغزل وطحن الطعام ) وصياغة النقرة ( رده ولا شئ له ) بلا خلاف ولا إشكال ، لعدم احترام العمل بغير إذن من المالك ، بل كانت تلك الصفات من توابع مال المالك ، فلو أتلفها أو تلفت في يده كان ضامنا لها ، كما تسمع تحقيقه إنشاء الله تعالى عند تعرض المصنف له . ( ولو ( وإن خ ل ) نقصت قيمته ) أي المغصوب ( بشئ من ذلك ضمن الأرش ) لما عرفته مكررا من كون يد الغاصب يد ضمان ، كما عرفت فيما تقدم أنه إن لم يمكن رده إلى الحالة الأولى رده إلى مالكه بحاله مع أرش النقصان إن كان . وإن أمكن رده إلى الحالة